الشعوب دانت بدين ملوكهابدين الديمقراطية وهو دين قريش دين لا اله الاالشعب
إن الشعوب دانت بدين ملوكها
وعندما ثارت عليهم من شدة ظلمهم كانت ثورتهم ثورة الخبز والسكر والرز ثم تقدمت الشعوب في ربيعها العربي مطالبة بدين الديمقراطية وهو دين قريش دين لا اله الاالشعب ( ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة الإسلام من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك )أ.هـ
*ِ ( كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ }يوسف76 / التفسير الميسر : ذلك يسَّرنا ليوسف هذا التدبير الذي توصَّل به لأخذ أخيه, وما كان له أن يأخذ أخاه في حكم مَلِك "مصر"; لأنه ليس من دينه أن يتملك السارق, إلا أن مشيئة الله اقتضت هذا التدبير والاحتكام إلى شريعة إخوة يوسف القاضية برِقِّ السارق.
* فالناس في دين ملوكهم ( شرعهم) وليسوا في دين الله ( شريعة الله التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم )
******************************************
يقول القاضي عياض في كتابه الشفا :
--------------------------------------
( ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة الإسلام من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك )أ.هـ
(القاضي عياض – كتاب الشفا – جـ 2 ص610)
ويقول القاضي عياض أيضاً :
--------------------------
(وقال نحو هذا القول الجاحظ وثمامة في أن كثيراً من العامة والنساء والبله ومقلدة النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله عليهم .. إذ لم تكن لهم طباع يمكن معه الاستدلال وقد نحا الغزالي قريباً من هذا المنحى في كتاب التفرقة ، وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحداً من النصارى واليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك) أ هـ (ص602 ص 603 الشفا الجزء الثاني
قال القاضي عياض نقلاً عن القاضي أبو بكر
----------------------------------------
قال القاضي أبو بكر لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف(1) أو شك فيه . والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر ) أ .هـ
(الشفا جـ2 ص 602، 603 )
******************************************
يقول القاضي عياض في كتابه الشفا :
--------------------------------------
( ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة الإسلام من الملل أو وقف فيهم أو شك أو صحح مذهبهم وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك )أ.هـ
(القاضي عياض – كتاب الشفا – جـ 2 ص610)
ويقول القاضي عياض أيضاً :
--------------------------
(وقال نحو هذا القول الجاحظ وثمامة في أن كثيراً من العامة والنساء والبله ومقلدة النصارى واليهود وغيرهم لا حجة لله عليهم .. إذ لم تكن لهم طباع يمكن معه الاستدلال وقد نحا الغزالي قريباً من هذا المنحى في كتاب التفرقة ، وقائل هذا كله كافر بالإجماع على كفر من لم يكفر أحداً من النصارى واليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك) أ هـ (ص602 ص 603 الشفا الجزء الثاني
قال القاضي عياض نقلاً عن القاضي أبو بكر
----------------------------------------
قال القاضي أبو بكر لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف(1) أو شك فيه . والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر ) أ .هـ
(الشفا جـ2 ص 602، 603 )
ليست هناك تعليقات