فقه المسلم فى المجتمع الجاهلى
فقه المسلم فى المجتمع الجاهلى
إعلم أن معيشة المسلم بين الكفار لا تحرم عليه حلالا ، ولا تحل له حراما إلا لضرورة ،ولا تسقط عنه فريضة إلا عند العجز،وها هى بعض المسائل الفقهية التي لابد للمسلم من العلم بها فى معاملة الكافرين أما سائر الأحكام الفقهية فتراجع فى كتب الفقه.
1ـ الصلاة خلف الكافر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجمع أهل العلم على بطلان إمامة الكافر للمسلم وإن صلى خلفه بطلت صلاته ولزمه الإعادة والدليل قال تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَىَ إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمّهُنّ قَالَ إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرّيّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ) [البقرة 124] عن مجاهد لا يكون لى إمام ظالم قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَإِنِ ائْتَمَّ بِكَافِرٍ ، ثُمَّ عَلِمَ أَعَادَ ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا إِسْلَامًا مِنْهُ وَعُزِّرَ ، وَلِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَكُونُ إِمَامًا بِحَالٍ ، "(الحاوى للماوردى) (ولا تصح إمامة الكافر لأنه ليس من أهل الصلاة، فلا يجوز أن يعلق صلاته على صلاته، فإن تقدم وصلى بقوم لم يكن ذلك إسلاماً منه، لأنها من فروع الإيمان فلا يصير بفعلها مسلماً، كما لوصام رمضان، أو زكى المال، وأما من صلى خلفه، فإنه إن علم بحالة لم تصح صلاته، لأنه علق صلاته بصلاة باطلة) (المهذب للشيرازى) وعلى المسلم اليوم ألا يتساهل فى الصلاة خلف الكفار تقية لما فيها من معنى إظهار الموافقة على الدين ،لأن أكثر كلام العلماء فى من صلى خلف كافر هو فى الكافر الذى لم يعلم حاله إلا بعد الصلاة مثل بعض الزنادقة وأصحاب البدع الكفرية الذين كانوا يعيشون بين المسلمين وفى ديارهم قديما
وعلى المسلمين اليوم اعتزال مساجد الجاهلية وعدم أداء الصلاة فيها إلا لضرورة تحقيقا لمعنى الاعتزال والبراءة ولهم أسوة حسنة وسلف صالح وهم موسى وهارون والمؤمنون من بنى اسرائيل قال تعالى(وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (87))
(وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ، ليست خاصة ببني إسرائيل ، فهي تجربة إيمانية خالصة . وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي ، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت ، وفسد الناس ، وأنتنت البيئة - وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة - وهنا يرشدهم الله إلى أمور :
* اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها - ما أمكن في ذلك - وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها ، لتطهرها وتزكيها ، وتدربها وتنظمها ، حتى يأتي وعد الله لها .
اعتزال معابد الجاهلية
واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد . تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي؛ وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح؛ وتزاول بالعبادة ذاتها نوعاً من التنظيم في جو العبادة الطهور) .(فى ظلال القرآن)
2ـ الزكــاة
ــــــــــــــ
ذهب العلماء إلى أن الزكاة المفروضة كزكاة المال والزروع وصدقة الفطر لا يحل دفعها إلى كافر وإنما تدفع إلى إمام المسلمين ليردها إلى فقراء المسلمين والدليل حديث معاذ حين بعثه الرسول إلى اليمن وفيه (فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ )(رواه البخارى)
أما الصدقات غير الواجبة فتجوز للكافر والمسلم والدليل قال تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَىَ حُبّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً) [الإنسان 8] والأسير لا يكون إلا كافرا، غير أن الأولى دفعها للمسلم ليستعين بها على أمر دينه ودنياه .
3 ـ الصــيام
ـــــــــــــــــ
يثبت دخول شهررمضان برؤية شاهد عدل عند أكثر أهل العلم ،ولا يثبت دخول شوال إلا برؤية شاهدى عدل عند الجمهور،وعلى المسلمين الموحدين بذل الجهد فى متابعة الشهور القمرية لمعرفة أوائل الشهور وأواخرها ومعرفة بداية شهر رمضان ونهايته ،ولكن إذا تعذر عليهم ذلك فهل يصح لهم قبول شهادة الكفار فى رؤية الهلال؟ وما حكم شهادة الكافر؟
الجواب ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم جواز قبول شهادة الكافر على المسلم لقوله تعالى (وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مّنكُمْ) [الطلاق 2] والكافر ليس عدلا فلا تقبل شهادته،وذهب آخرون إلى جواز قبولها عند الضرورة إذا لم يوجد غيره ودليلهم قال تعالى: (يِا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَأَصَابَتْكُم مّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىَ وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنّآ إِذَاً لّمِنَ الاََثِمِينَ) [المائدة - الأية: 106]
ذوا عدل منكم :أى من أهل ملتكم ،آخران من غيركم :أى من غير أهل ملتكم
وممن جوز قبول شهادة الكافر عند الضرورة من الصحابة أبوموسى الأشعرى وابن عباس وابن مسعود ،ومن التابعين شريح القاضى وسعيد ابن المسيب وسعيد ابن جبير ،ومن الفقهاء سفيان الثورى وأحمد بن حنبل.
إذن فقبول شهادة الكفار جائز عند الضرورة إذا لم يوجد غيره عند بعض العلماء ودليلهم فى ذلك آية سورة المائدة ،وأرى أنه دليل قوى وقول معتبر ولا مانع من الأخذ بشهادة الكفار فى أمر تعذر على المسلمين القيام به كإثبات أوائل الشهور القمرية وأواخرها لمعرفة مواقيت الصيام والحج والله أعلم
4ـ مناكحة المشركين
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتفق أهل العلم على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج إلا المسلمة أو الكتابية وهى اليهودية أو النصرانية والدليل قال تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُنّ أُجُورَهُنّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتّخِذِيَ أَخْدَانٍ)
وأجمعوا على عدم حل نكاح المشركة والدليل قال تعالى: (وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) [الممتحنة 10]
وأجمعوا على أنه لايحل للمسلمة أن تنكح مشركا قال تعالى: (وَلاَ تُنْكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتّىَ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مّؤْمِنٌ خَيْرٌ مّن مّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ) [البقرة 221] ولا يحل لمسلم اليوم أن ينكح مشركة ولو كانت منتسبة إلى الإسلام وتؤدى بعض شعائره كذلك لا يحل لمسلمة أن تبقى فى عصمة مشرك ولو كان منتسبا للإسلام
فإن قيل كيف يحل نكاح اليهودية والنصرانية ولا يحل نكاح المشركة المنتسبة إلى الإسلام المؤدية لبعض شعائره والظاهر أنها أحسن حالا؟!والجواب قال تعالى: (ذَلِكُمْ حُكْمُ اللّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [الممتحنة 10] هذا هو حكم الله الذى لا يسع المسلم خلافه و(عن علي رضى الله عنه ، قال : لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله " يمسح على ظاهر خفيه ")(رواه أبو داود)
5ـ ذبيحة المشرك
ــــــــــــــــــــــــــ
اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز للمسلم إلا ذبيحتان ذبيحة المسلم وذبيحة الكتابى وهو اليهودى أو النصرانى قال تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلّ لَكُمُ الطّيّبَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلّ لّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلّ لّهُمْ) [المائدة 5] الطعام فى الآية يراد به الذبائح
ولايحل للمسلم أكل ذبيحة المشرك والدليل قال تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقٌ) [الأنعام 121] نزلت الآية فى تحريم الميتة وذبيحة المشرك لها حكم الميتة ،وإن ذكر اسم الله عليها لأن الذكر عبادة والعبادة لا تقبل من مشرك ،فلا يعتد بتسميته ولا بذبحه كما لا يعتد بسائر عمله
شبهة والرد عليها:هل يصح اليوم اعتبار المنتسبين إلى الإسلام أهل كتاب ومن ثم تنكح نساؤهم وتؤكل ذبائحهم ؟! والجواب : لا يحل ذلك لأن أهل الكتاب الذين أحل الله نسائهم وذبائحهم هم اليهود والنصارى قولا واحدا ،وهم الذين أوتوا الكتاب من قبلنا كما صرحت الآية قال تعالى فى بيان حل نساء أهل الكتاب (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ) فقد حدد المولى من هم وهم الذين أوتو الكتاب من قبلنا (مِن قَبْلِكُمْ) وبين سبحانه أنهم طائفتين لا ثالث لهما يقول تعالى {أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا } [الأنعام: 156]
فإن قيل نقيس من نزل عليه القرآن كمن نزل عليه التوراة والانجيل وكلها كتب سماوية
والجواب أن أهل الكتاب لهم أحكام كثيرة لا يصح اقتطاع بعضها دون بعض فأهل الكتاب الذي أحل الله ذبائحهم ونسائهم قد أقرهم على دينهم وكنائسهم وأخذ منهم الجزية فهل يصح اقرار هؤلاء على دينهم وأخذ الجزية منهم عند التمكين ؟!
كذلك فإن الأصل ألا تؤكل ذبيحة الكفار عامة واستثنى الله منهم اليهود والنصارى فاستثناء صنف آخر يحتاج لنص آخر لا قياس ، لأن الأصل فى الذبائح والأبضاع هو التحريم إلا ما ورد النص بحله ،ومن المعروف أن الإسلام قد أقر طوائف من المجوس على دينهم وقبل منهم الجزية مع جزمه بعدم أكل ذبائحهم وحل نسائهم ففى الحديث عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : (كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ فَسَأَلَهُمُ الإِِسْلاَمَ فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ إِسْلاَمَهُ ، وَمَنْ أَبَى أُخِذَتْ مِنْهُ الْجِزْيَةُ ، غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ ، وَلاَ آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ.) (مصنف ابن أبى شيبة)
وأخيرا فإن اعتبار المنتسبين اليوم إلى الإسلام أهل كتاب قول مبتدع لا سلف له ،فقد كفر السلف قديما طوائف من المنتسبين إلى الإسلام لابتداعهم بدعا كفرية ولم يقل أحد من السلف أنهم أهل كتاب ، بل كانوا يصرحون بكفرهم وعدم حل ذبائحهم أو نسائهم
6ـ تشميت العاطس
ــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا عطس المسلم وقال الحمد لله وجب تشميته بقول بالدعاء له بالرحمة (يرحمك الله) ،أما الكافر فلا يقال له يرحمك الله ولكن يقال : يهديكم الله ويصلح بالكم " فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : " كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله يرجون أن يقول لهم : يرحمكم الله فيقول : يهديكم الله ويصلح بالكم (رواه الترمذي )
7ـ ميراث المسلم من الكافر:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى الصحيحين أن الرسول قال (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم )والعمل على هذا عند كافة أهل العلم فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لانقطاع الولاية بينهما إلا ما روى عن معاذ ابن جبل ومعاوية بن أبى سفيان وسعيد بن المسيب ومسروق والنخعى واسحاق بن راهويه فإنهم قالوا أن المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم ،ورجح هذا ابن القيم وابن تيمية ومالا إليه (انظر أحكام أهل الذمة لابن القيم )
8ـ الاستغفار لموتى المشركين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإنما يجوز زيارة قبورهم للموعظة والاعتباروالدليل (عن ابى هريرة قال زار النبي قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استأذنت ربى في ان استغفر لها فلم يؤذن لى واستأذنته في ان ازور قبرها فاذن لى فزوروا القبور فانها تذكر الموت) (رواه مسلم )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما أن الانصراف إلى الدعوة إلى الفروع قبل تقرير الأصول إضلال للناس أولا بالشهادة لهم بأنهم على التوحيد لا ينقصهم إلا بعض الواجبات ،وثانيا خروج عن منهج الرسل فى الدعوة إلى الله
لا يحل للمسلم أن يستغفر لأموات المشركين أو يترحم عليهم والدليل قال تعالى: (مَا كَانَ لِلنّبِيّ وَالّذِينَ آمَنُوَاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوَاْ أُوْلِي قُرْبَىَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ) [التوبة 113]
9- الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
يقول تعالى{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} يخبر سبحانه أن هذه الأمة هى خير أمة أخرجت للناس ،وأخبر أن لهذه الخيرية سببين الأول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والثانى الإيمان بالله ،ولا سبيل لهذه المكانة العالية والخيرية العظيمة إلا بهما معا ، والمعروف هو توحيد الله والعمل بشرائعه ، والمنكر هو الشرك وما نهى الله عنه ،والإيمان بالله هو توحيد الله ، فلا معنى للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ممن لم يلتزم التوحيد،وقدم سبحانه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الإيمان بالله لكونه سببا له ،فالإيمان بالله غاية وسببها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .
وفى زماننا على المسلم أن يبدأ بالدعوة إلى المعروف الأكبر وهو التوحيد وينهى عن المنكر الأكبر وهو الشرك ومع صعوبة هذه الطريقة إلا أنه بهذا بدأت الرسل قال تعالى{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} وقد أمرنا الله بالإقتداء بهم قال تعالى{أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ}
استغفر آلله
ردحذف