Header Ads

كفريات الألباني الـجـهـمـي









كفريات الألباني الـجـهـمـي (من أحبار ورهبان الجهمية مدعي السلفية)

وقفـــــات مع عقيدته 
---------------------
- قول الالباني بقول ومعتقد المرجئة في أن تارك جنس العمل، هو تارك لكمال الإيمان وليس لأصله.

أ) قال في كتابه (حكم تارك الصلاة) ص67 فما بعدها ما نصه: (فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة، خلافاً للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار؛ مع تصريح الخوارج بتكفيرهم.
فلو قال قائل بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان، وأن تاركها مخلد في النار، فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا، وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا كما تقدم بيانه) ا.هـ

ب) وقال قولاً أعظم من ذلك في كتابه (التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام) حيث قال بقول جهم في الإيمان فقد قال (16-17) ما نصه: (ومنها قوله –صلى الله عليه وسلم-: "من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره"؛ أي كانت هذه الكلمة الطيبة –بعد معرفة معناها- منجية له من الخلود في النار- وهذا ما أكرره لكي يرسخ في الأذهان- وقد لا يكون قد قام بمقتضاها من كمال العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي) ا.هـ

ج) وقال في كتابه (التوحيد أولاً يا دعاة الإسلام) (16-17) أيضاً: (فإذا قال المسلم: لا إله إلا الله، فعليه أن يضم إلى ذلك معرفة هذه الكلمة بإيجاز ثم بالتفصيل، فإذا عرف وصدّق وآمن فهو الذي يصدقُ عليه تلك الأحاديث التي ذكرتُ بعضها آنفاً ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره) ا.هـ
فهذه هي الوقفة الأولى في موافقة الألباني المرجئة في أن تارك جنس العمل، هو تارك لكمال الإيمان وليس لأصله.

ثانياً: الوقفة الثانية:
-------------------
في موافقته لهم في أن ترك الفرائض بمنزلة ركوب المحارم:

أ) السلف يرون أن ترك الفرائض كفر، وأن ركوب المحارم من غير استحلال لها فسق، فأفعال المحرمات ليست من جنس ترك الفرائض، وهذا كما ورد عن إسحاق بن راهويه وغيره من السلف، حيث قال إسحاق –رحمه الله-: (غلت المرجئة حتى صار من قولهم، إن قوماً يقولون من ترك الصلوات المكتوبات، وصوم رمضان، والزكاة، والحج، وعامة الفرائض من غير جحود لها إنا لا نكفره، يرجؤ أمره إلى الله بعد، إذ هو مقر، فهؤلاء الذين لا شك فيهم (يعني في أنهم مرجئة)،

فهذا هو مذهب المرجئة، أن ترك الفرائض بمنزلة ركوب المحارم عندهم، فانظر كيف وافقهم الألباني في هذا الأصل الرديء، فقد قال في كتابه (حكم تارك الصلاة)/ ص54/ بعد ذكره لحديث أبي سعيد الخدري –رضي الله عنه- الذي فيه ذكر الشفاعة، فقال الألباني ما نصه: (ثم يتفضل الله –تبارك وتعالى- على من بقي في النار من المؤمنين، فيخرجهم من النار بغير عمل عملوه، ولا خير قدموه) ا.هـ

ب) وقال في (الصحيحة) برقم [87] (1/175)، بعد ذكره لحديث حذيفة بن اليمان في حديثه المرفوع: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى ما يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك.. ) الحديث، قال بعده موضحاً لمعانيه: (وفي الحديث فائدة فقهية هامة، وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة، ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى؛ كالصلاة وغيرها) ا.هـ

ج) وقال في (التعليق على الطحاوية) ص60 ما نصه: (أن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي) ا.هـ قلت: نقل هذا عن شارح الطحاوية وأقرّه.

د) وقال في (حكم تارك الصلاة) /ص90/ ما نصه: (فإن تكفير المسلم الموحّد بعمل يصدر منه غير جائز، حتى يتبين منه أنه جاحد، ولو لبعض ما شرع الله) ا.هـ

هـ) قال في شريط "فتنة التكفير" عندما سئل عن قول الطحاوي: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)، فقال ما نصه: (نعم لا نكفر أحداً من أهل القبلة بأي ذنب صدر منه، بالشرط الذي كنا ذكرناه بشيء من التفصيل بجلسة سابقة، ألا وهو ألاّ يستحل بقلبه ذلك الذنب، أما إذا واقع ذنباَ من الذنوب، حتى ولو كانت من الذنوب الكبائر، حتى ولو كان ذلك الذنب هو ترك الصلاة، إذا كان ما ارتكبه بهذا الذنب أو ذلك يعترف بقرارة قلبه أنه مذنب مع ربه عز وجل، فلا يكفر بهذا الذنب مهما كان هذا شأنه. ثم قال: فمهما المسلم ارتكب كبيرة من الكبائر وهو غير مستحلها في قلبه، فهنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام (من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره) ا.هـ

قلت: فهذا يبين بوضوح تام أن الرجل لا يفرق بين تارك الفرائض وركوب المحارم، ويدخل ذلك كله تحت مذهب أهل السنة في عدم تكفيرهم لمرتكب الكبائر.

ثالثاً: الوقفة الثالثة:
-------------------

في موافقته للمرجئة في حصرهم الكفر بالاستحلال المتضمن للتكذيب!
فالناظر في كلام ومصنفات الألباني، يجد أن الرجل يجعل جل تركيزه في الكفر على القلب، وأنه لا يكفر أحد بعمل حتى يستحله، فمدار الكفر عنده استحلال القلب، وهذا بخلاف مذهب أهل السنة في إجماعهم على أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك، فالاستحلال عندهم هو نوع من أنواع الكفر، لا ينحصر الكفر فيه فقط، كما بينا ذلك في الأجوبة السابقة عند كلامنا عن مذهب المرجئة في الإيمان، فدونك كلام هذا الرجل في حصره للكفر بالاستحلال:

أ) قال في كتابه (حكم تارك الصلاة) ص90: (فإن تكفير المسلم الموحد بعمل يصدر منه غير جائز، حتى يتبين منه أنه جاخد، ولو لبعض ما شرع الله) ا.هـ

ب) قال في الصحيحة [2552] (ج6/112) ما نصه: (أن الكفر قسمان: اعتقادي وعملي. فالاعتقادي مقره القلب. والعملي محله الجوارح. فمن كان عمله كفراً لمخالفته للشرع، وكان مطابقاً لما وقر في قلبه من الكفر به، فهو الكفر الاعتقادي، وهو الكفر الذي لا يغفره الله، ويخلد صاحبه في النار أبداً.. وأما إذا كان مخالفاً لما وقر في قلبه، فهو مؤمن بحكم ربه، ولكنه يخالفه بعمله، فكفره كفر عملي فقط، وليس كفراً اعتقادياً، فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذّبه، وإن شاء غفر له) ا.هـ

أقول: وهذا التقسيم للكفر المذكور أعلاه، يدل على أن الرجل يحصر الكفر المخرج من الملة بكفر الاعتقاد، وأن ما دون ذلك من الأعمال والأقوال هي كفر عملي عنده، لا تخرج إلى الكفر الأكبر حتى يقترن بها الاعتقاد، وهذا عين قول المرجئة الذين حصروا الكفر بالتكذيب والاستحلال، ومن أعظم الأدلة التي تبين تناقض المرجئة في ذلك، أنهم إذا أورد عليهم مسألة الاستهزاء بالدين، أو سب الله أو رسوله، أو إلقاء القرآن في الحش، أو غير ذلك مما اتفقت الأمة الإسلامية على كفر الواقع في هذه الأعمال الشنيعة، قالوا هذا دليل على أنه مكذب في الباطن أو مستحل لمثل هذه الأمور، فهم يجعلون مثل هذه الأعمال مستلزمة لكفر الباطن بمعنى الاستحلال أو التكذيب، وهذا خلاف ما نطق به القرآن، مثل قوله: (قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ... )، فأثبت الله لهم الإيمان، وفي هذا رد على المرجئة وأمثالهم ممن ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين في الباطن، فهؤلاء المستهزئون بآيات الله قد أثبت لهم القرآن الكفر بنفس الاستهزاء، ولم يجعله دليلاً على الكفر، كما تقوله المرجئة، وهذا من أعظم الفارق بينهم وبين أهل السنة، الذين يجعلون هذه الأعمال والأقوال من الاستهزاء والشتم أو رمي القرآن في الحش كفراً بذاتها، وهذا من أعظم ما يميزهم عن المرجئة في أن الإيمان قول وعمل.

فإذا أورد هذا السؤال على الألباني وهو: هل الاستهزاء الذي جاء بقوله تعالى: (قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)؟

نقول: إذا قيل له ذلك هل هذا الكفر اعتقادي أو عملي، فجوابه عن ذلك هو الذي سيكشف لنا عن مذهب الرجل أكان مرجئاً أو هو على مذهب السلف في مسائل الإيمان والكفر، ويشاء الله تعالى أن يأتي إنسان ليسأل الشيخ هذا السؤال بعينه، فيكون جواب الشيخ كالتالي: قال: (لا شك أن هذا كفر اعتقادي... لأن الاستهزاء بآيات الله عز وجل، لا يمكن أن يصدر من مؤمن مهما كان ضعيف الإيمان، وهذا النوع من الكفر هو الذي يدخل في كلامنا السابق حينما كنا نقول: لا يجوز تكفير مسلم إلا إذا ظهر من لسانه شيء يدلنا عما وقر في قلبه، فهنا استهزاؤه بآيات الله عز وجل، هذا أكبر إقرار منه على أنه لا يؤمن بما استهزأ به، فهو إذاً كافر كفراً اعتقادياً) أهـ كما في شريط: "فتنة التكفير" برقم (671/1).

قلت: فهذا يبين بوضوح تام، أن الرجل كان مرجئاً جلداً، حينما وضع هذا الكفر تحت بند الاعتقاد الذي يوافق به مذهب المرجئة،
وذلك من وجهين:

الأول: أنه جعل هذا الفعل دليلاً على الكفر ولم يجعله كفراً بذاته.

الثاني: أنه جعل هذا العمل من الكفر مستلزماً لتكذيب الباطن، حينما قال: (هذا أكبر إقرار منه على أنه لا يؤمن بما استهزء به)، وبهذا يكون الشيخ الألباني لم يترك لأحد الاعتذار عنه في هذا الباب البتة، ولا يذب عنه بعد هذا، إلا متعصب غير منصف.

ج- ومما يبين –أيضاً- حصره الكفر بالاستحلال أو الجحود، ما كان علّقه على قول الطحاوي في "عقيدته": (ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه)، حيث أن كثيراً من أهل السنة عاب على الإمام الطحاوي عبارته هذه، حين حصر الكفر بالجحد، لأن هذا ليس بجارٍ على أصول أهل السنة، الذين جعلوا الجحد نوعاً من أنواع الكفر وليس الكفر كله، وأما الألباني فقد أقره على ذلك كما في تعليقه على الطحاوية، وأعظم من ذلك أنه كان وافق صاحبه "علي بن عبد الحميد الحلبي" في كتابه (التحذير) حين قال فيه ص27: (الحكم على المتروكات وفق قاعدة الترك الاعتقادي، المبني على الجحود والإنكار، أو التكذيب أو الاستحلال، لا على الترك المجرد، وإلا كان هذا قول الخوارج بعينه)، هذا الكلام قاله (علي الحلبي) في كتابه المذكور أعلاه: (التحذير من فتنة التكفير) فجعل ترك الفرائض بمنزلة ركوب المحارم، ووافقه الألباني على ذلك، حيث لم يعلق عليه بشيء، وهذا يدل على أن التلميذ كشيخه في الإرجاء، وقد تكلم الإمام أحمد إمام أهل السنة –رحمه الله-، كلاماً عظيماً فيمن يذهب هذا المذهب الباطل، فقال حنبل سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: (من قال هذا كفر بالله وردّ على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله)، كما في كتاب الإيمان لابن تيمية/ ص197/، والسلف قد أجمعوا على بطلان هذا المذهب أيضا، كما هو مبسوط في مصنفاتهم، ومصنفات عقائد أهل السنة الذين نقلوا أقوالهم، ومن ذلك ما حكاه إسحاق بن راهويه –رحمه الله- وهو من أصحاب الإمام أحمد، حتى أنه سئل عنه الإمام أحمد فقال: (أنا أُسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني)، فقد قال هذا الإمام السلفي: (غلت المرجئة حتى صار من قولهم أن من ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج وعامة الفرائض، أنا لا نكفره، يرجؤ أمره إلى الله، فهؤلاء الذين لا يشك فيهم يعني أنهم مرجئة) أو كما قال –رحمه الله-. راجع "الفتح" لابن رجب (1/25). وهذا الذي فهمه وارث علم السلف –أيضاً- وهو العلامة ابن تيمية في مسألة ترك الفرائض من غير جحود، حيث قرر تكفيره، كما في كتابه الإيمان (7/611)، قال: (ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه، بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح) ا.هـ

قال الطحاوي في موطن آخر من عقيدته: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)، فعلق الالباني على قوله هذا، مقراً له على ذلك، كما في تعليقه على الطحاوية ص60 حيث قال: (يعني استحلالاً قلبياً اعتقادياً.. ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقاداً فهو كافر إجماعاً، وبين المستحل عملاً لا اعتقاداً فهو مذنب يستحق العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له..) ا.هـ

قال مقيده: فهذا النص الذي قاله الطحاوي: قد برىء منه كثير من أهل السنة –أيضاً-، وذلك أنه حصر الكفر بالاستحلال، ولم يفرق بين ترك الفرائض وركوب المحارم، هذا من وجه، ومن وجه آخر فقد يكفر الإنسان عند أهل السنة ببعض الأقوال والأفعال كمن يشتم الله ورسوله، أو يلقى المصحف في الحش، فإن هذه الأعمال والأقوال كفر أكبر تخرج من الملة بإجماع السلف، ولا يلزم فيها الاستحلال.

فا الألباني لم يعلق على هذا النص للطحاوي تعليق أهل السنة، بل أقره وأكده بأن الكفر لا بد أن ينحصر بالقلب، وهذا دليل على أن الرجل كان على مذهب غلاة المرجئة.

الوقفة الرابعة:
=======
في موافقته المرجئة بإطلاقه العمل على حركة اللسان:
أهل السنة يقولون أن الإيمان قول وعمل، ويعنون بالقول اللسان، وبالعمل الجوارح، وهذا الظاهر لازم للباطن من قول القلب وعمله، والعكس صحيح، فهما متلازمان، لا ينفك الظاهر عن الباطن، هذا فيما يظهر لنا، وإلا فإن المرء قد يكون يبطن الكفر في الباطن مع قوله وعمله في الظاهر.
والشاهد من ذلك: أن السلف خصوا القول بحركة اللسان، والعمل بحركة الجوارح، ولذلك كانوا يقولون عن الإيمان: قول وعمل، ولم يكونوا يجعلون حركة اللسان من ضمن عمل الجوارح، فهذا قول غريب عن مذهب أهل السنة، وقد أنكره بعض السلف، وذلك كالإمام أحمد فيما أخرجه الخلال عنه في "السنة" (ص570-571) حيث قال: (أخبرنا محمد بن علي ثنا أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له "شبابة" أي شيء تقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء. قال: وقد حكى شبابة قولاً أخبث من بهذه الأقاويل ما سمعت أحداً عن مثله، قال: قال شبابة إذا قال فقد عمل، قال الإيمان قول وعمل كما يقولون فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه، فقد عمل بلسانه حين تكلم. ثم قال أبو عبد الله: هذا قول خبيث ما سمعت أحداً يقول به ولا بلغني) ا.هـ

ولذلك نقل بعض الأئمة المحققين أن هذا كان قولاً لبعض المرجئة، وأن السلف أنكروه عليهم، وممن نقل هذا العلامة ابن رجب في كتابه (فتح الباري)، حيث قال: (وقد كان طائفة من المرجئة يقولون: الإيمان قول وعمل موافقة لأهل الحديث، ثم يفسرون العمل بالقول، ويقولون هو عمل اللسان وقد ذكر الإمام أحمد هذا القول عن شبابة بن سوّار، وأنكره عليه، وقال: هو أخبث قول، ما سمعت أحداً قال به ولا بلغني. يعني: أنه بدعة لم يقله أحد ممن سلف)ا.هـ
قلت: وهذا يدل على أن من يجعل حركة اللسان من العمل فهو مرجئ جلد، ولقد أدخل الألباني القول ضمن عمل الجوارح، فقال في شريطه: (فتنة التكفير) وأنا أنقله بلفظه، قال ما نصه:
(فالكفر القلبي يساوي الكفر الاعتقادي، والكفر اللفظي يساوي الكفر العملي... فإذاً نحن يجب أن نضع أمام أعيننا دائماً وأبداً هذه القسمة الصحيحة:
1- كفر اعتقادي أو قلبي. 2- كفر عملي أو لفظي لأن اللفظ من العمل) ا.هـ

فهذا يوضح ويبين أن الرجل يجعل حركة اللسان داخلة في حركة الجوارح، فقوله: (كفر عملي أو لفظي) يدل بمدلوله على أن الإيمان قول وعمل، وأنه إذا انتفت أعمال الجوارح، يبقى الرجل مؤمناً عنده، ما دام أنه يتلفظ، ويدل على ذلك قوله: (لأن اللفظ من العمل) وهذا عين ما يقول به المرجئة، بل هو الذي أنكره الإمام أحمد على شبابة بن سوّار.
ومن أمعن النظر في هذه الوقفات الأربع، التي فتحناها على سجل عقيدة الألباني، بان له بما لا يدع مجالاً للشك أو الاعتذار، بأنه كان على مذهب المرجئة في مسائل الإيمان، وأن الإيمان عنده هو شيء واحد ألا وهو التصديق ودليله اللسان، وهذا الذي أعظم السلف الكلام فيه، والتحذير منه، وأن الكفر عنده هو شيء واحد ألا وهو التكذيب والجحد، وأن الذي كان عليه ليس هو مذهب السلف، ولذلك لما انتقده بعض أهل العلم المعاصرين له، وأبانوا أن عقيدته على مذهب الإرجاء، كانوا مصيبين بذلك.

وعليه؛ فلا يلتفت إلى قول الألباني في كتابه (الذب الأحمد) ص33 حين قال في الحاشية: (هذا ما كنت كتبته منذ أكثر من عشرين عاماً، مقرراً مذهب السلف وعقيدة أهل السنة ولله الحمد في مسائل الإيمان، ثم يأتي اليوم بعض الجهلة الأغمار والناشئة الصغار فيرموننا بالإرجاء!!، فإلى الله المشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضلالة وغثاء)ا.هـ
أقول: وهذا يدل على أن بعض أهل العلم، قد نبه على ما كان عليه الألباني من عقيدة الإرجاء وهو على قيد الحياة، ولكنه لم ينتبه إلى ما كانوا يحكونه عنه، وفي هذا رد صارخ على بعض أصحابه المتعصبين له، الذين زعموا أنه لم يجرؤ أحد الرد عليه في حياته، وإنما تطاول عليه الناس بعد مماته!، وهذا قول باطل يرده قلم الألباني نفسه في المثبت أعلاه،

وايضا
فتياه في أن جهاد الدفع لا يحل إلا بإمام، وفتياه بوجوب هجرة أهل فلسطين منها، وما كان عليه من فهم خاطئ في مسألة إعداد العدة لإقامة دولة الإسلام، وذلك فيما كان يسميه بـ"التصفية والتربية"، حيث أن هذا المنهج قاصر في بناء المجتمع الإسلامي لقيام دولة الإسلام.
هذا علاوة عن بعض فتاويه في مسائل فقهية خرج بها عن إجماع الأمة، وقد كان يلتمس بعض الأقاويل الشاذة من هنا وهناك لبعض السلف، حتى يدعي أنه لم يخرق إجماع الأمة، وأن المسألة لا إجماع فيها –أصلاً-، وذلك كقوله في "الذهب المحلق" وأنه حرام على النساء، وفتواه في مسألة " بيعتين في بيعة" وهو ما يسمى ببيع التقسيط، وفتواه في مسألة "الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة" إلى غير ذلك من فتاويه الشاذة، التي تنبىء عن أن الرجل كان عنده أخطاءاً ليست بالمهينة، هذا، وكيف إذا أضيف إلى ذلك منهجه في علم الحديث، الذي انتقده عليه بعض معاصريه ممن هم من تلامذته في هذا الشأن...

يقول الألباني:
--------------
"يستحيل أن يكون الكفر العملي خروجاً عن الملة إلا إذا كان الكفر قد انعقد في قلب الكافر عملا"
ويقول الألباني ؛؛؛
" لا بد من معرفة أن الكفر –كالفسق والظلم- ينقسم إلى قسمين:
- كفر وفسق وظلم يخرج من الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي.
- وآخر لا يخرج من الملة، يعود إلا الاستحلال العملي
ويقول الألباني:
"لكننا نفرق بين الكفر المقصود قلباً وبين الكفر الذي لم يقصد قلباً، وإنما قالبا وفعلا"
ويقول مخاطباً سامي:
"أنت –بارك الله فيك- هل انتبهت سابقا أو لاحقا في هذه الجلسة أن الكفر [الأكبر] عمل قلبي وليس عملاً بدنياً"
ويقول أيضا:
"المسلم إذا صدر منه كفر عملي وأيضا مقترن معه كفر اعتقادي ككفر الكافر هو كفر لا إشكال فيه، أما إذا لم يخرج منه ما يدل على أنه قد اقترن بالكفر العملي كفر اعتقادي، حينئذ لا يكون كفرا اعتقاديا، لأن الكفر الاعتقادي يختلف عن الكفر العملي من حيث أنه كفر قلبي، أما الكفر العملي ليس كفرا قلبيا وإنما هو كفر عملي"
ويقول:
"التفريق بين كفر وكفر هو أن ننظر في القلب، فإن كان القلب مؤمنا والعمل كافرا / فهنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم المستقر في العمل؛؛
وقال أيضا:
"إن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي"، وقوله "الكفر العملي" يدل على أنه يقصد بالذنب الذنوب التي وصفها الشارع بالكفر، وهذا يتمشى مع اشتراطه الاستحلال القلبي للتكفير حتى بالأعمال المكفرة بذاتها.
وقد جادل الألباني (تلميذه العنبري) ليثبت له أن الكفر يؤول في حقيقة الأمر إلى انتفاء التصديق القلبي (أي التكذيب)، محتجا بأن الإيمان في النصوص الشرعية يأتي بمعنى التصديق!!
والغريب في الأمر أن (التلميذ) أذعن لما يقوله الشيخ وتنازل عما كان يقوله في تلك المسألة وهو الصواب الذي لا مرية فيه، لا لشيء إلا للرغبة في عدم مخالفة الشيخ، على ما يبدو!! والله أعلم.
يقول الألباني:
"إن تكفير الموحّد بعمل يصدر منه غير جائز، حتى يتبين منه أنه جاحد [أي مكذب]، ولو لبعض ما شرع الله"
ويقول تلميذه (شقرة): "إن المرء إذا نطق بالشهادة، وصدق بها قلبه، واعتقدها جازما، وآمن بحقها كله، فهو مؤمن، وإن اجترح المعاصي كلها، ما ظهر منها وما بطن، ما لم يصاحبها جحود أو نكران لما هو معلوم من الدين بالضرورة"
واشتراطه الجحود الذي هو تكذيب باللسان، والإنكار الذي هو تكذيب أيضا، دليل على اعتقادهم بأن الكفر الأكبر مرادف للتكذيب، ولهذا ترى (الحلبي) في تقديمه لكتاب (التحذير) يتكلف العناء الشديد وينتقي من الأقوال ما يظن أنه على وفق ما يهوى ليثبت أن الكفر الأكبر تعود أنواعه كلها إلى الجحود والتكذيب. فلا يخرج من الملة عنده إلا من كذّب بأمر شرعي (أي جحد به) أو كذّب بنهي شرعي (أي استحل ما نهى عنه الشارع)، على أن يكون هذا التكذيب بالقلب!!
وقد يرد اعتراض مفاده أن (أدعياء السلفية) قد رجعوا عن اشتراط الاستحلال للتكفير بالأعمال المكفرة بذاتها إلى القول بقول (مرجئة الفقهاء) وهو أن تلك الأعمال يكفر صاحبها لا لأنها كفر أكبر بذاتها ولكن لأنها تدل وتنبىء عن الكفر الاعتقادي أي التكذيب والاستحلال القلبي.

فنقول أما كونهم يقولون أحيانا بقول (مرجئة الفقهاء) فصحيح؛ ولكن هيهات هيهات أن يدعوا القول باشتراط (الاعتقاد) للتكفير بالعمل المكفر؛ ذلك أنهم لما أدركوا خروجهم عن الإجماع في اشتراطهم الاستحلال والجحود لتكفير من أتى بالكفر العملي الأكبر و "خشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم، فقالوا: لكنه دليل على أن في قلبه كفراً" فلجأوا إلى ما لجأ إليه (مرجئة الفقهاء) من القول بأن الأعمال المكفرة بذاتها إنما هي كفر لدلالتها على الكفر القلبي، لا لأنها كفر بنفسها كما يقول أهل السنة، ولكن (أدعياء السلفية) مع ذلك يشترطون من جديد (قصد الكفر بالقلب) للتكفير بتلك الأعمال، فيعودون بذلك إلى قولهم الأول وهو أن الكفر الأكبر لا يمكن أن يتعلق بالعمل وحده ما لم يصاحبه الاعتقاد المكفر.

يقول الألباني متحدثاً عن (العمل المكفر بذاته):
"هذا العمل يكون دالا على ما في القلب من الكفر، لماذا هذا العمل كان كفراً؟ لأنه دل على ما في القلب من الكفر"

ويقول الألباني:
"ومن الأعمال أعمال قد يكفر بها صاحبها كفرا اعتقادا، لأنها تدل على كفره دلالة قطعية يقينية، بحيث يقوم فعله هذا مقام إعرابه بلسانه عن كفره، كمثل من يدوس المصحف مع علمه به وقصده له"
لكن هذه "الدلالة" التي يقول بها الشيخ وفاقاً لمرجئة الفقهاء، قد تتخلف – في نظر الشيخ وسائر (أدعياء السلفية)- إذا لم يصاحبها الكفر القلبي الاعتقادي.
ومعنى ذلك –مثلا- أن شخصاً ما لو كان عالما بكون هذا الكتاب مُصحفاً ثم داسه برجله، فقد يكفر إذا صرّح بأنه يقصد الكفر بقلبه (أي قصد بقلبه إهانة المصحف) ولا يكفر إذا صرّح بأنه لم يقصد الكفر بقلبه ولم يقصد استحلال ذلك العمل، (أدعياء السلفية) و(الجهمية) يضيفون شرطاً آخر وهو (قصد الكفر بالقلب)، فإذا انتفى هذا الشرط ولو مع وجود التعمد فلا يكون الشخص كافرا عندهم في (الحقيقة)

فتنبه لهذا الأمر تكن على بينة من الخلاف بين أهل السنة و(أدعياء السلفية)، وهاك الدليل من أقوالهم وصريح اعتقادهم لتعلم صدق ما نقول، والله المستعان.

سأل أحدهم الألباني فقال: "هل يكون الكفر بالقلب فقط، أم أنه يكون بالقلب واللسان والعمل؟ وبعبارة أخرى هل يكون الكفر بالاعتقاد فقط، أم يكون بالاعتقاد والقول والعمل؟".

فأجاب الألباني: "الذي أفهمه في هذه المسألة، أن الأصل هو الكفر القلبي، لكن هناك أقوال وأعمال قد تصدر من الإنسان تنبىء عما وقع في قلبه من الكفر، لكننا لا نرى ضرورة الجمع بين أن يكفر بقلبه وبشيء من عمله، فقد يجتمعان وقد يفترقان، بمعنى المنافق لا يصدق فيه أن كفره بقلبه وعمله، فإنه مسلم بعمله، لذلك جاء في صريح القرآن في هذا الصدد بالنسبة للأعراب.
فما يبدو لي أن هناك ضرورة التوفيق بل والتساهل، هل يكون الكفر بالقلب والعمل، قد يكون، لكن لا يشترط أن يقترن العمل مع الكفر القلبي، لأن الأصل هو الكفر القلبي"

فصرّح الألباني بوضوح لا مزيد عليه أنه يعتقد:

أ- أن الأعمال التي سماها الشرع كفرا مخرجا من الملة، إنما هي كذلك لأنها تدل وتنبىء عما في القلب من الكفر، لا لأنها كفر بذاتها.
ب- وأن هذه الأعمال إذا لم يقترن معها الكفر القلبي أي (قصد الكفر)، فلا تكون كفرا مخرجا من الملة، فقد يجتمع الكفر القلبي مع هذه الأعمال وقد لا يجتمع!! فإذا اجتمع معها كانت كفرا أكبر، وإذا لم يجتمع معها لم تكن كذلك؛ فقد يكون الإنسان عند الشيخ الألباني كافراً في الظاهر (بركوبه العمل المكفر) مؤمناً في الباطن أي في الحقيقة (لعدم قصده الكفر بالقلب)، وهذا نفس اعتقاد (الجهم بن صفوان) و(الصالحي)

وقال الألباني: "إذا سب الرسول عليه السلام كما كان في بعض الأسئلة، هذا يُستتاب فإن تاب وإلا قتل، أما وهو فوراً استغفر الله وأناب، فهذا دليل أن ذلك لم يخرج عن قصد منه للكفر"
والشاهد عندنا هو قوله: "فهذا دليل أن ذلك لم يخرج عن قصد منه للكفر"، أي من سب رسول الله صل الله عليه وسلم لا يكفر إلا إذا قصد الكفر والاستخفاف بقلبه. أما إذا لم يقصد الساب الكفر بقلبه فلا شيء عليه!!
وهذا لعمر الله هو الإرجاء الذي ما بعده إرجاء! وهذا هو القول الذي ما استطاع الجهم حكايته! لأنه يجري أحكام الكفر في الدنيا على من كفر في الظاهر دون الباطن حسب زعمه! أما (أدعياء السلفية) فلا تثريب عندهم على من لم يقصد الكفر بقلبه لا في الدنيا ولا في الآخرة!

وقد تبين سابقا أن القصد عندهم ليس هو قصد الفعل أي (تعمده)، وإنما هو قصد الكفر (أي الاستحلال القلبي)، كما في قول الألباني: "لكننا نفرق بين الكفر المقصود قلبا وبين الكفر الذي لم يقصد قلبا وإنما قالبا وفعلاً،
والألباني يعذر من سب الله عز وجل إذا كان هذا الساب سيىء التربية!! وسيىء التربية قاصد للفعل غير قاصد للكفر!!

ويقول ا(الحلبي): "فالأمر كله في دائرة الكفر مبني على نقض الإيمان وعدم الاعتقاد"
ويقول (الحلبي) عن (تبديل شرع الله) وهو عمل مكفر بذاته:
"الاستبدال دليل على الكفر وعلامة عليه، إذا لم يكن مجرداً وحده فصاحبه اعتقاد تحليل الحرام أو تحريم الحلال"
ثم قال (الحلبي) متبرئاً حتى من قول (مرجئة الفقهاء) وعاضّاً بالنواجذ على قول :غلاة (غلاة المرجئة))
"ومن زعم بعد هذا كله أن الأعمال الظاهرة كلها، أو بعضها، تقوم مقام الاعتقاد قطعا، وتدل على الباطن من كره أو جحود جزما، وأن فاعل ذلك مستبدل وكافر فقد حمل ثقلا وساء فعلا"
قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون............

يقول الألباني: "إن تكفير الموحد بعمل يصدر منه غير جائز، حتى يتبين منه أنه جاحد، ولو لبعض ما شرع الله"

وبهذا يتضح أن لجوء (أدعياء السلفية) إلى قول (مرجئة الفقهاء) لا يدوم طويلا، إذ سرعان ما يعودون إلى قولهم الأصلي، ألا وهو قول الجهمية، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ فمرجئة الفقهاء يكفِّرون بالعمل المكفر بذاته لأنه عندهم علامة ودليل على الكفر القلبي أي دليل على انتفاء الإيمان القلبي، وهذا ما يقوله أيضا الألباني وتلامذته، ولكن هؤلاء يزيدون على (مرجئة الفقهاء) باشتراط (قصد الكفر والاستحلال القلبي)؛ فلو نفى الفاعل أن يكون قاصدا الكفر والاستحلال بفعله المكفّر، لكان عند (أدعياء السلفية) مؤمنا لأنه لم يعتقد الكفر بقلبه، أما عند (مرجئة الفقهاء) فهو كافر لأن فعله يدل على انتفاء الإيمان من قلبه وإن أنكر ذلك بلسانه.

وسار وتابع علي هذا الغلو في الارجاء كثير من المدارس ولااقول الدعاة فقط فمثلا ( مدرسة الاسكندريه ) التابعه للمدعوا ...ياسر برهامي ... والتي تعج اصداراتها واقوالها فضلا عن اعمالها ..بهذا الدين الجديد والدعوة اليه .. ورمي المخالف لهم بالغلو والتشدد والتطرف
ولاحول ولاقوة الا بالله
والكثير والكثير الان ممن تابعوهم وسايروهم ولنا معهم بإذن الله وقفات
------------------------------------------------------------------------
مرجع القول للالباني بكلامه من شريط ( الكفر كفران ) تسجيلات بيت المقدس ... عمان
والحلبي ... كتابه التحذير من فتنة التكفير ( حتي انه سمي الحكم الشرعي ) فتنه







ليست هناك تعليقات