هل يوجد مجهول الحال فى ديار الكفر ؟
موضوع طويل لكن مهم لاهل التوقف هداهم الله للاسلام
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذا مجهول الحال كما يدعون في ديار الكفر حكمه حكم قومه و حكم الديار لان الحكم للغالب، والنادر لا حكم له
.
وجاء في شرح زاد المستقنع للشنقيطي (227 / 21،) :
إن الغالب كالمحقق، والحكم للغالب، والنادر لا حكم له )ا هـ
.
- جاء في المغني - (5 / 24)
(الْأَصْلَ) أَنَّ مَنْ كَانَ فِي دَارٍ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا ، يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُهُمْ ((مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى خِلَافِهِ دَلِيلٌ))ا هـ
.
2- جاء في الشرح الكبير لابن قدامة - (2 / 358)
(الاصل) أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل.)ا هـ
.
5- جاء في المبسوط - (3 / 76) السرخسي
(أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ إذَا لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ يُجْعَلُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ بِخِلَافِ مَنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يُجْعَلُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ)ا هـ
.
6- جاء في أحكام القرآن للجصاص - (1 / 157)
(أَلَا تَرَى أَنَّ الْحُكْمَ فِي كُلِّ مَنْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَدَارِ الْحَرْبِ يَتَعَلَّقُ بِالْأَعَمِّ الْأَكْثَرِ دُونِ الْأَخَصِّ الْأَقَلِّ حَتَّى صَارَ مَنْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَحْظُورًا قَتْلُهُ ، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ فِيهَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ مِنْ مُرْتَدٍّ وَمُلْحِدٍ وَحَرْبِيٍّ ؛ وَمَنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ يُسْتَبَاحُ قَتْلُهُ مَعَ مَا فِيهَا مِنْ مُسْلِمٍ) ا هـ
.
وفى تفسير اللباب لابن عادل - (5 / 302)
تفسيرا لقوله تعالي(فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)النساء 92 (وإن كان المقتول خطأ من سكان دار الحرب وهو مؤمن ، فالواجب بسبب قتله الواقع على سبيل الخطأ هو تحرير الرقبة ، فأما وجوب الدية فلا . قال الشافعي رحمه الله : وكما دلت هذه الآية على هذا المعنى فالقياس يقويه ، أما أنه لا تجب الدية فلأنا لو أوجبنا الدية في قتل المسلم الساكن في دار الحرب لاحتاج من يريد غزو دار الحرب إلى أن يبحث عن كل أحد أنه هل هو من المسلمين أم لا ، وذلك مما يصعب ويشف فيفضي ذلك إلى احتراز الناس عن الغزو ، فالأولى سقوط الدية عن قاتله لأنه هو الذي أهدر دم نفسه بسبب اختياره السكنى في دار الحرب ، وأما الكفارة فإنها حق الله تعالى ، لأنه لما صار ذلك الانسان مقتولا فقد هلك إنسان كان مواظبا على عبادة الله تعالى ، والرقيق لا يمكنه المواظبة على عبادة الله ، فاذا أعتقه فقد أقامه مقام ذلك المقتول في المواظبة على العبادات ، فظهر أن القياس يقتضي سقوط الدية ، ويقتضي بقاء الكفارة ، والله أعلم .)ا هـ
.
ويقول ابن حجر العسقلاني فتح الباري ج7
.
وجاء في شرح زاد المستقنع للشنقيطي (227 / 21،) :
إن الغالب كالمحقق، والحكم للغالب، والنادر لا حكم له )ا هـ
.
- جاء في المغني - (5 / 24)
(الْأَصْلَ) أَنَّ مَنْ كَانَ فِي دَارٍ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِهَا ، يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُهُمْ ((مَا لَمْ يَقُمْ عَلَى خِلَافِهِ دَلِيلٌ))ا هـ
.
2- جاء في الشرح الكبير لابن قدامة - (2 / 358)
(الاصل) أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل.)ا هـ
.
5- جاء في المبسوط - (3 / 76) السرخسي
(أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ كَانَ فِي دَارِ الْحَرْبِ إذَا لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ يُجْعَلُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ بِخِلَافِ مَنْ كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يُجْعَلُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ)ا هـ
.
6- جاء في أحكام القرآن للجصاص - (1 / 157)
(أَلَا تَرَى أَنَّ الْحُكْمَ فِي كُلِّ مَنْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَدَارِ الْحَرْبِ يَتَعَلَّقُ بِالْأَعَمِّ الْأَكْثَرِ دُونِ الْأَخَصِّ الْأَقَلِّ حَتَّى صَارَ مَنْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَحْظُورًا قَتْلُهُ ، مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ فِيهَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ مِنْ مُرْتَدٍّ وَمُلْحِدٍ وَحَرْبِيٍّ ؛ وَمَنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ يُسْتَبَاحُ قَتْلُهُ مَعَ مَا فِيهَا مِنْ مُسْلِمٍ) ا هـ
.
وفى تفسير اللباب لابن عادل - (5 / 302)
تفسيرا لقوله تعالي(فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ)النساء 92 (وإن كان المقتول خطأ من سكان دار الحرب وهو مؤمن ، فالواجب بسبب قتله الواقع على سبيل الخطأ هو تحرير الرقبة ، فأما وجوب الدية فلا . قال الشافعي رحمه الله : وكما دلت هذه الآية على هذا المعنى فالقياس يقويه ، أما أنه لا تجب الدية فلأنا لو أوجبنا الدية في قتل المسلم الساكن في دار الحرب لاحتاج من يريد غزو دار الحرب إلى أن يبحث عن كل أحد أنه هل هو من المسلمين أم لا ، وذلك مما يصعب ويشف فيفضي ذلك إلى احتراز الناس عن الغزو ، فالأولى سقوط الدية عن قاتله لأنه هو الذي أهدر دم نفسه بسبب اختياره السكنى في دار الحرب ، وأما الكفارة فإنها حق الله تعالى ، لأنه لما صار ذلك الانسان مقتولا فقد هلك إنسان كان مواظبا على عبادة الله تعالى ، والرقيق لا يمكنه المواظبة على عبادة الله ، فاذا أعتقه فقد أقامه مقام ذلك المقتول في المواظبة على العبادات ، فظهر أن القياس يقتضي سقوط الدية ، ويقتضي بقاء الكفارة ، والله أعلم .)ا هـ
.
ويقول ابن حجر العسقلاني فتح الباري ج7
وروي البخاري عن قيس بن حازم أن امراءة من أحمس سألت ابا بكر فقالت ( ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء بعد الجاهلية ؟ قال : بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم قالت وما أئمة ؟ قال : أما كان لقوكم رؤوس وأشراف يأمرون الناس فيطيعونهم قالت : بلى قال : فهم أولئك على الناس ) قال بن حجر فى شرحه ( ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح اى دين الإسلام وما أشتمل عليه من العدل واجتماع الكلمة ونصر المظلوم ووضع كل شيء في محله ,
( ما استقامت به أئمتكم : ) اى : لان الناس على دين ملوكهم فمن حاد من ألائمة على الحال مال وأمال قال عبدا لله بن المبارك : وهل افسد الدين إلا الملوك . وأحبار سوء ورهبانها.)
.
_ في صحيح البخاري، قال البخاري ( 5499 ) حدثنا معلَّى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال: أخبرنا موسى بن عقبة قال: أخبرني سالم: أنه سمع عبد الله يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه لقي زيد بن عمرو بن نُفَيل بأسفل بَلْدَحَ،- ( مكان في طريق التنعيم ، ويقال هو واد ) - وذاك قبل أن يُنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقُدِّم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم، فأبى أن يأكل منها،، فقدمهاالنبي – صلى الله عليه وسلم – لزيد بن عمرو ، فأبى أن يأكل منها ثم قال: إني لا آكل مماتذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذُكر اسم الله عليه " .
.
- قال ابن بطال – رحمه الله في عمدة القاري 11/540(
- :" كانت السفرة لقريش فقدموها للنبي – صلى الله عليه وسلم – فأبى أن يأكل منها ، فقدمها النبي – صلى الله عليه وسلم – لزيد بن عمرو ، فأبى أن يأكل منها ، وقال مخاطباً لقريش الذين قدموها أولاً : إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم" ( ا هـ
.
((والشاهد من حديث زيد بن نوفل))
( ما استقامت به أئمتكم : ) اى : لان الناس على دين ملوكهم فمن حاد من ألائمة على الحال مال وأمال قال عبدا لله بن المبارك : وهل افسد الدين إلا الملوك . وأحبار سوء ورهبانها.)
.
_ في صحيح البخاري، قال البخاري ( 5499 ) حدثنا معلَّى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال: أخبرنا موسى بن عقبة قال: أخبرني سالم: أنه سمع عبد الله يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه لقي زيد بن عمرو بن نُفَيل بأسفل بَلْدَحَ،- ( مكان في طريق التنعيم ، ويقال هو واد ) - وذاك قبل أن يُنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقُدِّم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم، فأبى أن يأكل منها،، فقدمهاالنبي – صلى الله عليه وسلم – لزيد بن عمرو ، فأبى أن يأكل منها ثم قال: إني لا آكل مماتذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذُكر اسم الله عليه " .
.
- قال ابن بطال – رحمه الله في عمدة القاري 11/540(
- :" كانت السفرة لقريش فقدموها للنبي – صلى الله عليه وسلم – فأبى أن يأكل منها ، فقدمها النبي – صلى الله عليه وسلم – لزيد بن عمرو ، فأبى أن يأكل منها ، وقال مخاطباً لقريش الذين قدموها أولاً : إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم" ( ا هـ
.
((والشاهد من حديث زيد بن نوفل))
1_ حرم النبي – صلى الله عليه وسلم وحرم زيد بن نفيل ذبائح
قريش لأسباب الاول كونها ممن ذبح علي النصب الثاني لم يذكر اسم الله عليها الثالث ذكر عليها غير اسم الله
وهذا عام في كل لحم في ديار الكفر ما لم تعلم أنه لحم مذكي لان الحكم للغالب والغالب كفار والنادر لاحكم له
قريش لأسباب الاول كونها ممن ذبح علي النصب الثاني لم يذكر اسم الله عليها الثالث ذكر عليها غير اسم الله
وهذا عام في كل لحم في ديار الكفر ما لم تعلم أنه لحم مذكي لان الحكم للغالب والغالب كفار والنادر لاحكم له
وهو ما حدث مع أصحاب الكهف قال تعالي ({ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ } [الكهف: 19]
.
جاء في تفسير الطبري - (17 / 639)
(أزْكَى طَعَامًا ) : أيها أحلّ، من أجل أنهم كانوا فارقوا قومهم وهم أهل أوثان، فلم يستجيزوا أكل ذبيحتهم.)ا هـ
و جاء في تفسير البحر المحيط - (7 / 431)
(و { أزكى } قال ابن عباس وعطاء أحل ذبيحة وأطهر لأن عامة بلدتهم كانوا كفاراً يذبحون للطواغيت )ا هـ
جاء في تفسير الطبري - (17 / 639)
(أزْكَى طَعَامًا ) : أيها أحلّ، من أجل أنهم كانوا فارقوا قومهم وهم أهل أوثان، فلم يستجيزوا أكل ذبيحتهم.)ا هـ
و جاء في تفسير البحر المحيط - (7 / 431)
(و { أزكى } قال ابن عباس وعطاء أحل ذبيحة وأطهر لأن عامة بلدتهم كانوا كفاراً يذبحون للطواغيت )ا هـ
2- ما يقال في اللحم يقال في الناس فمن لم تعرف عنه إسلام في ديار الكفر فحكمه الكفرتبعا لقومه لا تأكل لحمه
وهو ماحدث من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم اللحم لزيد فكان يظن أن زيد مشرك (فقدمهاالنبي – صلى الله عليه وسلم – لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منها) فتقديم اللحم لزيد يدل علي عدم معرفة دينه وانه حكم له بحكم غيره من المشركين انهم يأكلون الذبائح وهو– صلى الله عليه وسلم – لا يأكلها ولكن عرف النبي من زيد انه لا يأكلها ايضا (ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولاآكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله. إنكارالذلك وإعظاما له" اهـ
وهو ماحدث من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم اللحم لزيد فكان يظن أن زيد مشرك (فقدمهاالنبي – صلى الله عليه وسلم – لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منها) فتقديم اللحم لزيد يدل علي عدم معرفة دينه وانه حكم له بحكم غيره من المشركين انهم يأكلون الذبائح وهو– صلى الله عليه وسلم – لا يأكلها ولكن عرف النبي من زيد انه لا يأكلها ايضا (ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولاآكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحونها على غير اسم الله. إنكارالذلك وإعظاما له" اهـ
3_ ان النبي – صلى الله عليه وسلم لم يأكل وكذلك زيد بن عمرو لأن كافة قريش مشركين كما كان زيد بن عمر يقول لهم (يا معشر قريش ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري )ما روى ابن إسحاق وأصله في الصحيح تعليقا عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لقد رايت زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معشر قريش ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري ثم يقول اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكني لا أعلم )ا هـ
وجاء في صحيح البخاري فتح الباري (5 / 51) :
(- وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُولُ يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي ، وَكَانَ يُحْيِي الْمَوْؤُودَةَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ لاَ تَقْتُلْهَا أَنَا أَكْفِيكَهَا مَؤُونَتَهَا فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لأَبِيهَا إِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَؤُونَتَهَا.)ا هـ
(- وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُولُ يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي ، وَكَانَ يُحْيِي الْمَوْؤُودَةَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ لاَ تَقْتُلْهَا أَنَا أَكْفِيكَهَا مَؤُونَتَهَا فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لأَبِيهَا إِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ وَإِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَؤُونَتَهَا.)ا هـ
وهذا الحكم الذي حكم به زيد بن نفيل بأن قريش مشركين
وكذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم على زيد ين نفيل بحكم قومه هذا حكم فطري ظاهري يقيني هذا الحكم بالكفر لمن لم تعرف عنه إسلام هو حكم التبعية الذي يريد الكثير تمييعة وجعله حكم مختلف فيه والحق انه حكم ظاهر يقييني لا يختلف فيه مسلمين فقد حكم به – صلى الله عليه وسلم علي زيد حين قدم له اللحم ظنا منه انه مثل قريش فلم يتبين منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله هل يأكل ذبيحتهم أم لا بل حكم عليه بالشرك مباشرة وظن أنه على دينهم وأنه سيأكلها
وكذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم على زيد ين نفيل بحكم قومه هذا حكم فطري ظاهري يقيني هذا الحكم بالكفر لمن لم تعرف عنه إسلام هو حكم التبعية الذي يريد الكثير تمييعة وجعله حكم مختلف فيه والحق انه حكم ظاهر يقييني لا يختلف فيه مسلمين فقد حكم به – صلى الله عليه وسلم علي زيد حين قدم له اللحم ظنا منه انه مثل قريش فلم يتبين منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله هل يأكل ذبيحتهم أم لا بل حكم عليه بالشرك مباشرة وظن أنه على دينهم وأنه سيأكلها
(( والشاهد من أقوال العالماء ))
1- أن ديار الكفر اهلها كفار إلا من علم عنه مخالفة أهلها في إعتقادهم الذي كفروا به فأهل هذه الديار يؤمنون بالطواغيت العصرية طواغيت التحاكم والتشريع
فمن لم يعرف عنه أنه كفر بهذه الطواغيت المعبودة في الديار الكفرية فهو مشرك ولذلك يجب معرفة سبب كفر الديار وهو سبب كفرالناس لان الحكم للغالب ولان الناس على دين ملوكهم فديار الكفر التي يتحاكم أهلها للطواغيت لا يكون مسلما إلا من عُرف عنه تكفير الحاكم بغير شريعة الله وتكفيرالمتحاكم إليه (بمعني تكفير الطاغوت ومن يعبده) ولا عبرة بأي شعيرة فلن تكون الشعائر من صوم وصلاة وحج دلالة علي الإسلام لان الناس والديار ما كفرت بسب ترك الصلاة والصيام والحج إنما كفرت بسبب حكمها وتحاكمها بغير شريعة الله من القوانين الوضعية ومواعيد العرب والأعراف الجاهلية وغيرها
2- ديار الإسلام أهلها مسلمون إلا من علم عنه مخالفة أهلها في إعتقادهم ومن أمثلة المخالفين في ديار الإسلام (أهل الذمة الذين يدفعون الجزية – المستامنيين الذين دخلوا في أمان مسلم – التجار الذين يدخلون في امان بلاد الإسلام ) فكل هؤلاء خالفوا المسلمين في دينهم
3- مجهول الحال له حكم الديار حتي يعرف عنه مخالفة القوم في االاعتقاد فإن كانت الديار ديار كفر فهو كافرحتي يعرف عنه مخالفة القوم فيما كفروا به وإن كانت ديار إسلام فهو مسلم حتي يعرف عنه مخالفة المسلمين في عقيدتهم
ليست هناك تعليقات