القول بأن عمر رضي الله عنه شك في تكفير مانعي الزكاة
القول بأن عمر رضي الله عنه شك في تكفير مانعي الزكاة هو تحريف جلى للنصوص و قول على الصحابى الجليل ما لم يقله وسوء ظن به لا يليق بمكانته.
جاء في صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله:-
" لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه . وحسابه على الله " .
فقال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال . والله !
لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعه . فقال عمر بن الخطاب : فوالله ! ما هو إلا رأيت الله - عز وجل - قد شرح صدر أبي بكر للقتال . فعرفت أنه الحق ."
فأين الدليل إذن على أن عمر رضي الله عنه كان شك فى كفر مانعى الزكاة ؟
فالقول بأن عمر رضي الله عنه شك في تكفير مانعي الزكاة هو تحريف جلى للنصوص و قول على الصحابى الجليل ما لم يقله وسوء ظن به لا يليق بمكانته وسوء فهم للنصوص. ذلك أن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع خليفة رسول الله أبي بكر
الصديق عن مانعي الزكاة لم يشتمل على لفظ التكفير أو الكفر من قريب أو بعيد بل كان قاصرا ً على القتال ولذا كان فقه هذا الحديث دائما ً تحت عنوان (قتال الطائفة الممتنعة ) وليس تحت عنوان ( تكفير الطائفة الممتنعة ) فنجد أن عمر رضى الله عنه يقول لأبي بكر : كيف تقاتل قوما ً ...فيقول أبو بكر رضى الله عنه: والله لأقاتلن ....
فيقول عمررضى الله عنه : فوالله ما إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال حتى علمت أنه الحق , فالحديث لم يتناول مسألة تكفير الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة من قريب أو من بعيد .
فالخلاف لم يكن في حكم كفر هذه الطائفة، بل كان عن حكم قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من شرائع الإسلام.
فالخلاف لم يكن في حكم كفر هذه الطائفة، بل كان عن حكم قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من شرائع الإسلام.
ليست هناك تعليقات