Header Ads

سلسلة فضائح المشركين قال مقبل بن هادي الوادعي ( سؤال : ما الضابط في تكفير الحكام علما بأنهم جميعا لا يحكمون بشرع الله ؟







قال مقبل بن هادي الوادعي : ( سؤال : ما الضابط في تكفير الحكام علما بأنهم جميعا لا يحكمون بشرع الله ؟
جواب : إذا أباح ما حرم الله وهو عالم وليس مكرها فإنه يكفر ، ومع هذا فأكثرهم لا يجهل وكذلك ليس بمكره فالناس لم يكرهوه وقفلوا عليه الغرفة ألا يخرج منها ، فإنه يستطيع أن يترك الحكم وينقذ نفسه من النار . فإذا حكم بغير ما أنزل الله وهو عالم غير مكره مستحلا كفر ، والحكام يتفاوتون فنحن نقول الحق فلا نقول : إنهم سواء .
وأنا في التكفير لا أحب أن أقلد ، أحب أن أعرف معلومات عن الشخص نفسه فممكن أن أقول : ضال أو زائغ ، أو عميل ، لكن مسألة التكفير لا أحب أن أقلد فيها .) غارة الأشرطة
ويقول أيضا: (وإذا حكم بغير ما أنزل الله فلا يحكم عيله بالكفر إلا بشروط :
1- أن لا يكون مكرها .
2- أن يكون عالما بهذا أنه ليس مما أنزل الله .
3- أن يرى أن هذا الحكم في الخيرية مثل حكم الله أو أحسن . ) المخرج من الفتنة .
إن التشريع دليل ظاهر على أن صاحبه يعتقد صحته، وإلا لما شرع، فلا يمكن أن يعتقد بطلانه، وليس من المعقول أن تتبع أمة شرعا، وتدافع عنه، وهي تعتقد بطلانه، لكن هؤلاء يظنون أن المشرعين والمحتكمين إليهم يعتقدون أن قانونهم باطل وليس حقا وعدلا.
ومع أن العمل يتضمن الإعتقاد، فلا علينا منه، ولنحكم على الظاهر، لأن الله لم يأمرنا أن نشق صدور الناس لنعرف اعتقاداتهم، فلا نتكلف ما لم يكلفنا الله به، فلم نؤمر بسؤالهم إن كانوا يؤمنون بكون شرعهم أفضل من شرع الله وأعدل منه أو هو مثله.
إنهم يعتبرون قوانينهم مقدسة، وتراثا معظما يفخرون به، كما يفخرون بالديمقراطية والعلمانية، ولمجالس التشريع والقضاء حرمتها كحرمة المساجد عند المسلمين، وكل هؤلاء عند علمائهم مسلمون، وكفرهم كفر أصغر! وإن أقروا بتكفيرهم نظريا خالفوه عملا، وإن الذي يسمي شرعه وقضاءه عدالة قد صرح باعتقاده، وهو كفر بدين الله وإيمان بالطاغوت، وإن آمن أيضا بأن شرع الله أعدل منه.
ثم إن القوانين كلها تنطلق من قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة عليها إلا بنص منها، وهذا هو الإستحلال لما حرم الله، وليس الإدعاء بأنها حلال في دين الله، فالذين استحلوا الخمر من النصارى لا ينفعهم التصديق بأن الله حرمها في القرآن إن صدّقوا به، ولو اعتقد أحد العرب قديما أن الأشهر الحرم حرام في دين الله، واتبع قومه في الإعتقاد باستحلالها واقعا، لكان هذا كفرًا منه بالله أيضا.
وعندما يعتبرون الخمر أو الربا حلالا في الواقع، وتكرس القوانين والعلاقات في خدمته وحمايته، فلا معنى أن يكتبوا بأن الخمر والربا حلال، فهذا لا يعني شيئا في الواقع، فهذا القانون ينطلق من مبدأ الحرية الشخصية، والقانون لا يذكر المباحات بل المحظورات، إلا ما كان محظورا أصلا فأباحه، ولما شرع القانون طرق استعمال الربا والخمر وحدودها أكد إباحتها، ولو أنهم حرموها في قانونهم كالمخدرات وتهاونوا في منعها لما كان كفرا.


ليست هناك تعليقات