Header Ads

مالك وابن بطة والشافعي مرجئة عاذريّة لا يكفّرون تارك الصّلاة



مالك وابن بطة والشافعي مرجئة عاذريّة لا يكفّرون تارك الصّلاة 

قال أبو الوليد محمد ابن رشد القرطبي (الحفيد) (520 – 605 هـ): "وأما ما الواجب على من تركها عمدا، وأُمر بها فأبى أن يصليها، 

لا جحودا لفرضها، فإن قوما قالوا: يقتل، وقوما قالوا: يعزر، ويحبس، والذين قالوا: يقتل منهم من أوجب قتله كفرا وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك، ومنهم من أوجبه حدا!!!!!! (لا كفرا!!!!) وهو مالك!!!!! والشافعي!!!!!!!!.

سئل ابن أبي زيد القيرواني (310هـ-386هـ) في [فتاوى ابن أبي زيد القيرواني (ص/104)] عن تارك الصلاة عمدا، وهو مُقرٌّ بها، هل يُزوج مسلمة، وتؤكل ذبيحته؟


فأجاب: ((أتى عظيما من الكبائر، ولايُخرجه ذلك من الإسلام، وتؤكل ذبيحته، ويُصلى عليه، ويورث ويُناكح، وهو قول مالك!!!!!!!!!! 


خلافا لابن حبيب، فإنه يُكفِّره, وقد أفرط في القول, وإن كان روى عنه عليه أفضل وأشرف السلام: "ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة", فلم يحمله العلماء على كفر الحجة, واحتجوا بحديث عبادة بن الصامت وفيه: "أنه ليس له عند الله عمل؛ إن شاء عذَّبه وإن

 شاء أدخله الجنة" الحديث, فلو كان كافرا لحرَّم الجنة عليه لأنها محرمة عليهم)).

والشّافعي قال في كتابه "الأم" عن تارك الصّلاة أنّه تحت المشيئة.
وقال ابن القيم في [الصلاة وأحكام تاركها (ص42)]:


والثانية: يقتل حدا لا كفرا وهو قول مالك والشافعي واختار أبو عبدالله ابن بطة هذه الرواية ونحن نذكر حجج صليت أدلة الذين لا يكفرون تارك الصلاة قال الذين لا يكفرونه بتركها قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه فلا نخرجه عنه إلا بيقين.


قال ابن عبد البر في [الاستذكار(2 /116)]: ((وأما الشافعي رحمه الله فقال بقول الإمام لتارك الصلاة صلِّ؛ فإن قال لا أصلي سئل 


فإن ذكر علة بجسمه أمر بالصلاة على قدر طاقته فإن أبى من الصلاة حتى يخرج وقتها قتله الإمام.

وإنما يستتاب ما دام وقت الصلاة قائما يستتاب في أدائها وإقامتها فإن أبى قتل وورثه ورثته، وهو قول مالك رحمه الله وأصحابه.))



وقال الماوردي في [الحاوي الكبير للماوردي (2/ 525)]: ((اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب:


أحدها: وهو مذهب الشافعي ومالك أن دمه مباح وقتله واجب، ولا يكون بذلك كافرا.


والمذهب الثاني: هو مذهب أبي حنيفة والمزني أنه محقون الدم لا يجوز قتله، لكن يضرب عند صلاة كل فريضة أدبا وتعزيزا.
والمذهب الثالث: وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه كان كافر كالجاحد، تجري عليهم أحكام الردة)).


قال ابن حزم في المحلى : 


تارك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها ؟


 قال أبو محمد : ذهب مالك ، والشافعي إلى أن من قال : الصلاة حق فرض إلا أني لا أريد أن أصلي فإنه يتأنى به حتى يخرج وقت

 الصلاة ، ثم يقتل ء وقال أبو حنيفة ، وأبو سليمان ، وأصحابهما : لا قتل عليه ، لكن يعزر حتى يصلي ؟ قال أبو محمد : أما مالك ، والشافعي ، فإنهما يريان تارك الصلاة الذي ذكرنا مسلما!!!!!!!! ؛ لأنهما يورثان ماله ولده ، ويصليان عليه ، ويدفنانه مع 

المسلمين ، ولا يفرقان بينه وبين امرأته ، وينفذان وصيته ، ويورثانه من مات قبله من ورثته من المسلمين. اهــ


قال ابن قدامة الحنبلي في [المغني (2/ 331)]: ((...والرواية الثانية، يقتل حدا، مع الحكم بإسلامه، كالزاني المحصن، وهذا اختيار أبي عبد الله بن بطة، وأنكر قول من قال: إنه يكفر. وذكر أن المذهب على هذا، لم يجد في المذهب خلافا فيه.


وهذا قول أكثر الفقهاء، وقول أبي حنيفة، ومالك!!!!!!!!، والشافعي!!!!!!!!)).


قال الخرشي:”يَعْنِي أَنَّ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ صَلَاةِ فَرْضٍ وَأَقَرَّ بِمَشْرُوعِيَّتِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ يُهَدَّدُ وَيُضْرَبُ وَلَمْ نَزَلْ مَعَهُ كَذَلِكَ إلَى أَنْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ مِقْدَارُ رَكْعَةٍ كَامِلَةٍ بِسَجْدَتَيْهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةٍ وَلَا طُمَأْنِينَةٍ لِلْخِلَافِ، فَإِنْ قَامَ لِلْفِعْلِ لَمْ يُقْتَلْ وَإِلَّا قُتِلَ بِالسَّيْفِ فِي الْحَالِ يُضْرَبُ عُنُقُهُ حَدًّا لَا كُفْرًا عِنْدَ مَالِكٍ!!!!!!!!”[شرح مختصر خليل للخرشي 1/227]


هناك 3 تعليقات:

  1. إذا مالك والشافعي هل هم كفار عندكم؟

    ردحذف
  2. السلام عليكم ورحمة الله عندي سؤال حول العقيدة ولكن هل يمكننا التواصل على قناتكم في تيليجرام ماأمكنكم

    ردحذف
  3. تكذب على الشافعي ومالك ولم يثبت عنهم ذلك وكذلك ابن بطة
    كما كذبت بروايات معلولة في تجهيم مالك واحمد

    ردحذف